الحديث السابع عشرعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء , فإذا قتلتم
فأحسنوا القتلة ,وإذا ذبحتم
فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه
مسلم .
*الشرح : " الإحسان
" ضد
الإساءة وهو معروف . "كتب "
بمعنى شرع , وقوله "على كل شيء " الذي يظهر أنها
بمعنى في كل شيء , يعني أن الإحسانليس خاصاً
في بني آدم بل هو عام في كل شيء "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة
, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " وهذا من الإحسان
.
وقوله "
إذا قتلتم " هذا حين القتل
من بني
آدم أو مما يباح قتله أو يسنُ من الحيوانات من وحوش وغيرها .
وقوله
" فأحسنوا القتلة " أن يسلك أقرب
الطرق إلى حصول المقصود بغيرأذية لكن يرد على
هذا ما ثبت من رجم الزاني المحصن والجواب عنه أن قال : إنه مستثنىمن الحديث وإما أن يقال : المراد "فأحسنوا القتلة " موافقة الشرع وقتل المحصن بالرجم موافق للشرع .
وأما قوله
" فأحسنوا الذبحة " والمراد به
المذبوح من الحيوان الذي يكون ذبحهذكاة له
مثل الأنعام والصيد وغير ذلك .. فإن الإنسان يسلك أقرب الطرق التي يحصل
بهاالمقصود الشرعي من الذكاة , ولهذا قال
"وليحد أحدكم شفرته " أي سكينته ,
"وليرح ذبيحته " أي يفعل ما به
راحتها .
*ومن فوائد هذا الحديث
: أن الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان في كل
شيء حتى إزهاق القتلة , وذلك بأن يسلك أسهل الطرق لإرهاق الروحووجوب إحسان الذُبحة كذلك بأن يسلك أقرب الطرق لإزهاق
الروح ولكن على الوجه المشروع .
*ومن فوائد هذا الحديث
: طلب تفقد آلات الذبح
لقوله عليه الصلاة والسلام "وليحد أحدكم شفرته " .
*ومن فوائد هذا الحديث
: طلب راحة الذبيحة عند الذبح ومن ذلك أن
يضجعها برفق دون أن تتعسف في إضجاعها ومن ذلك أيضا أن يضع رجلهعلى عُنقها ويدع قوائمها الأربعة اليدين والرجلين بدون
إمساك , لأن ذلك أبلغ فيإراحتها وحريتها في
الحركة , ولأن ذلك أبلغ في خروج الدم عنها فكان أولى .
الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء , فإذا قتلتم
فأحسنوا القتلة ,وإذا ذبحتم
فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه
مسلم .
*الشرح : " الإحسان
" ضد
الإساءة وهو معروف . "كتب "
بمعنى شرع , وقوله "على كل شيء " الذي يظهر أنها
بمعنى في كل شيء , يعني أن الإحسانليس خاصاً
في بني آدم بل هو عام في كل شيء "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة
, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " وهذا من الإحسان
.
وقوله "
إذا قتلتم " هذا حين القتل
من بني
آدم أو مما يباح قتله أو يسنُ من الحيوانات من وحوش وغيرها .
وقوله
" فأحسنوا القتلة " أن يسلك أقرب
الطرق إلى حصول المقصود بغيرأذية لكن يرد على
هذا ما ثبت من رجم الزاني المحصن والجواب عنه أن قال : إنه مستثنىمن الحديث وإما أن يقال : المراد "فأحسنوا القتلة " موافقة الشرع وقتل المحصن بالرجم موافق للشرع .
وأما قوله
" فأحسنوا الذبحة " والمراد به
المذبوح من الحيوان الذي يكون ذبحهذكاة له
مثل الأنعام والصيد وغير ذلك .. فإن الإنسان يسلك أقرب الطرق التي يحصل
بهاالمقصود الشرعي من الذكاة , ولهذا قال
"وليحد أحدكم شفرته " أي سكينته ,
"وليرح ذبيحته " أي يفعل ما به
راحتها .
*ومن فوائد هذا الحديث
: أن الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان في كل
شيء حتى إزهاق القتلة , وذلك بأن يسلك أسهل الطرق لإرهاق الروحووجوب إحسان الذُبحة كذلك بأن يسلك أقرب الطرق لإزهاق
الروح ولكن على الوجه المشروع .
*ومن فوائد هذا الحديث
: طلب تفقد آلات الذبح
لقوله عليه الصلاة والسلام "وليحد أحدكم شفرته " .
*ومن فوائد هذا الحديث
: طلب راحة الذبيحة عند الذبح ومن ذلك أن
يضجعها برفق دون أن تتعسف في إضجاعها ومن ذلك أيضا أن يضع رجلهعلى عُنقها ويدع قوائمها الأربعة اليدين والرجلين بدون
إمساك , لأن ذلك أبلغ فيإراحتها وحريتها في
الحركة , ولأن ذلك أبلغ في خروج الدم عنها فكان أولى .